صفة غسل الميت وتكفــينه والفرق بين تكفــين الذكر والأنهثي

الجواب:
غسل الميت فرض، فرض كفاية؛ لأنه الرسول ﷺ أمر بغسل الموتى، فــيغسل كمـــا يغتسل المؤمـــن الحي يغسل كل جسده مـــن رأسه إلــى قدميه، يعم بالغسل مرة واحدة، هذا الواجب، والأشهر أنه يبدأ بمواضع الوضوء؛ لأنه الرسول ﷺ أمر بالبدء بمواضع الوضوء، فــيمسح أسنانه وأنهفه ويغسل وجهه ثلاثًا أشهر، وذراعيه مع المرفقين ثلاثًا، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه ذكرًا كان أو أنهثى، ثـــم يصب المـــاء علــى رأسه ثلاث مرات، ويغسالية بمـــاء وسدر، ثـــم يفــيض المـــاء علــى جسده بادئًا بالشق الأيمـــن قبل الأيسر، حتى يعم البدن مرة واحدة، هذا الواجب، وإذا كرره ثلاثًا يحدث أشهر، إذا كرر غسالية ثلاثًا أو خمسًا يحدث أشهر وترًا، هذا هـــو الأشهر.
وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد فــي الغسل حتى تزول الأوساخ كـــاليةا، ولو إلــى سبع لكن وترًا وترًا أشهر حتى تزول الأوساخ واللصوقات، وينقى البدن بالمـــاء والسدر.
ويسترومـــانسية حب أنه يحدث فــيــه كافور فــي الغسلة الأخيرة شيء مـــن الكافور؛ لأنه هذا يطيب الجسد ويصلبه ويقويه، ويطيب الرائحة.
ثـــم يكفن فــي ثوب يستره كلًا مـــن رأسه إلــى قدميه، قطعة مـــن الثوب تستره، والأشهر فــي ثلاث ثلاث لفائف كمـــا كفن النبي ﷺ فــي ثلاث لفائف، تبسط واحدة فوق واحدة، ثـــم تلف علــىه، ويحزم مـــا فوق رأسه، ومـــا تحت رجليه بحزام، وهكذا وسطه، وتربط العقد علــىه علــى رأسه ورجليه ووسطه حتى لا يخرج مـــن الكفن، أطرافه فوق الرأس تربط وأطرافه بعــد الرجلين تربط، وهكذا وسطه حتى يستقر، فإذا وضع فــي اللحد شرع حل هذه العقد تحل وتبقى علــى حااليةا، تفك وتبقى علــى حااليةا.
وإن كفن فــي قميص…… يعني، ولفافة ومئزر، كفــي ذلك، والمرأة تكون فــي قميص ومئزر وخمـــار علــى رأسها ولفافتين هذا الأشهر، خمس قطع: إزار، وقميص -مدرعة-، وخمـــار علــى رأسها، ثـــم تلف فــي لفافتين وتحزم.
المقدم: تدرج فــيــها.
الشيخ: تدرج فــيــها، وتحزم مـــا فوق الرأس، ومـــا تحت الرجلين والوسط، حتى ينضبط الكفن، هذا هـــو الأشهر، نعم.
المقدم: إنمـــا المجزئ فــي الغسل هـــو تعميم المـــاء علــى بدنه؟
الشيخ: تعميم المـــاء، والثوب واحد يكفــي فــي الكفن للمرأة والرجل، إذا كفــي وغطى البدن كـــالية، كفــي، لكن الزيادات هذه كـــاليةا مسترومـــانسية حبة، نعم.
المقدم: المشتركون فــي غسل الجنازة هل علــىهم غسل بعــد ذلك أو وضوء؛ إالعودةة الوضوء؟
الشيخ: واحد هـــو الــذي يتولى هذا الشيء، وآخر يصب علــىه المـــاء، والعورة مستورة مـــا بين السرة والركبة تستر، ويصب المـــاء علــىه حتى ينقى مثلمـــا تقدم، وفــي أول غسلة عندمـــا ينجى بالخرقة يرفع قليلًا، يرفع رأسه وظهره حتى يتهيأ إن كان تجد هناك شيء يخرج، يخرج، ثـــم ينظف بالخرقة فرجه، نعم، وينجى بالمـــاء حتى يزول مـــا كان خرج مـــن شيء، ثـــم يوضأ الوضوء الشرعي كل أطرافه، كمـــا تقدم مواضع الوضوء، يبدأ بمسح الفم والأنهف وغسل الوجه، ثـــم اليدين، ثـــم مسح الرأس والأذنين، ثـــم غسل الرجلين، كمـــا تقدم، ثـــم يعم بالمـــاء هذا هـــو المشروع فــي حقه، وهـــو غسل واجب؛ لأنه النبي ﷺ قال: اغسلوه بمـــاء وسدر للذي مـــات فــي عرفات، وأمر السيدات أنه يغسلن ابنته بثلاث أو خمس أو سبع وترًا -علــىه الصلاة والسلام-، وأمر أنه يبدأ بميامـــنها، ومواضع الوضوء مـــنها -علــىه الصلاة والسلام-، فدل ذلك علــى أنه هذا هـــو الأشهر، وهـــو الأكمل، ويحدث فــي المـــاء سدر، بمـــاء وسدر، وأمرهم أنه يجعلوا فــي الأخيرة كافورًا، شيئًا مـــن كافور، كمـــا تقدم، نعم.
المقدم: أقصد الــذي يغسل الميت هل علــىه غسل؟
الشيخ: والــذي يغسالية يُسترومـــانسية حب الية الغسل، كان النبي ﷺ يغتسل مـــن غسل الميت، إذا فرغ يغتسل بعــد ذلك غسلًا، هذا هـــو الأشهر.
وذهب بعض أهل العلم إلــى أنه ضروري علــىه الوضوء أيضًا الوضوء…، تغسيل الميت ينقض الوضوء، قاالية جمع مـــن أهل العلم، وروي عن بعض الصحابة، فإذا توضأ الوضوء الشرعي واغتسل يحدث أشهر.