المرأة والميراث فــي الإسلام ( حالات ترث فــيــها المرأة أكثر مـــن الرجل )

المرأة فــي العالم الإسلامي تعيش حياتها كـــاليةا فــي كنف رجل مكفولة مـــنه ومسئول هـــو عنها فإن كانت
فتاة تجد أنه الــذي ينفق علــىها هـــو والدها وإذا فقدت والدها أتفق علــىها اخوها او عمها او خااليةا ولذلك فهي مكفولة عن رجل دائمـــا
فإذا تزوجت فهي مسئولة مـــن زوجها هـــو الذى ينفق علــىها ويوفر اليةا مقومـــات حياتها وعلــى أسوأ الأحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط
وهى ليست مسؤولة شرعا أنه تنفق علــى إنسان آخر مهمـــا كان درجة القرابة ولكن الرجل فــي الإسلام الية وضع مختلف انه مسئول عن غيره فهـــو مسئول عن أمه وأخواته
وعندمـــا يتزوج يصبح مسؤولا عن زوجته ٠
والالية سبحانه وتعإلــى عندمـــا خلق الحياة وخلق الإنسان وضع مـــنهجا لكي يعيش الإنسان حياة آمـــنة كريمة علــى الأرض فقال الالية تعإلــى افعل هذا ٠٠٠ ولا تفعل هذا ٠
قال سبحانه وتعإلــى ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍۢ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۭا مُّبِينًۭا ) الاحزاب ٣٦
فتجد هناك شبهة تتردد علــى السنة الناس خاصة الغير المسلمين الــذين يقولون إن المرأة فــي الإسلام مظلومة لأنه ترث نصف الرجل
وتجد هناك مـــن ينادي بتغيير نظام المواريث الإسلامي لأنه يضطهد حق المرأة وأنه الأمور قد تغيرت فالمرأة فــي العصر الحديث حيث اليوم تصرف مثل الرجل وفــي بعض الأحيان تصرف أكثر
ولذا لا نلوم الإسلام فــي شيء لأنه تجد هناك تغيير فــي أحوال الدنيا ولكن لا يمكن أنه نغير أحوال أحكام القرآن ٠
فتجد هناك آيات المواريث كثيرة فــي الإسلام ٠٠٠٠ وهي ضروري ان استعلم ؟؟ ٠٠٠٠
ضروري ان استعلم ان تجد هناك حالات نجد المرأة ترث فــيــها أقل مـــن الرجل ٠
٠٠٠ وتجد هناك حالات ترث فــيــها المرأة متساوية كمـــا يرث الرجل بالتساوي ٠
٠٠٠٠ وتجد هناك حالات ترث فــيــها المرأة ولا يرث فــيــها الرجل ( وهى حالات عصب النفس وهـــو انه ينتظر ظلاً آخر حتى يرث علينا إذا فاض شيء آخذة وإذا لم يفض شيء لا يرث الرجل ) ٠
فالمشرع حكيم فــي توزيعه بمعنى ان تجد هناك حجم نصيب الوارث ولكي نقرب هذه المسألة فتجد هناك متغيرات لتوزيع أنهصبة الميراث :
٠٠٠ المتغير الأول : هـــو مدى القرب والبعــد عن المتوفــي ( الــذين سوف يرثون مـــنه ) يعنى أنه أقارب القريبون مـــنة يرثون اكثر مـــن الأقارب البعيدين ( مثل الــذين كانوا معه فــي المستشفــي وقاعدين بجواره وصرفوا علــىه تكـــلفة المستشفــي وتعبوا اكثر وزعلوا علــىه فطبيعي ان يحدث تجد هناك إرضاء نفسي ٠
٠٠٠ المتغير الثاني ٠٠ وهذا. خطير جدا وهـــو مسؤولية الجيل الوارث يعنى الاجيال الشابة فهي كمـــا حددها الشرع ترث أكثر مـــن الأجيال العديدة فــي السن ٠٠٠٠
٢/٣ و ١/٢ للأجيال الشابة ٠٠٠٠
و ١/٨ و ١/٦ للأجيال العديدة
فالشاب إمـــامة الحياة طويلة وعنده مسؤوليات زواج وبزنس وتعلــىم امـــا الرجل الكبير فــي السن مـــاذا يحتاج غير دواء وليست عنده أعباء عديدة
ولنذهب لننظر إلــى تلك الحالات التــي ترث فــيــها المرأة أكثر مـــن الرجل وهذه امثلة
١ ٠٠٠ إذا مـــاتت امرأة وتركت ٦٠ فدانا والورثة هم ( زوج وأب وأم وبنتان ) فإن نصيب البنتين سيحدث ٣٢ فدانا بمـــا يعنى أنه نصيب كـــل بنت ١٦ فدانا
فــي حين أنها لو تركت ابنين بدلا مـــن بنتين فكان كـــل ابن ١٢,٥ فدانا جدير بالذكر أنه نصيب البنتين ثلثا التركة ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعــد أصحاب القروض
٠٠٠ نفس المسألة ٠٠ لو تركت اختين لاب جدير بالذكر يرثان اكثر مـــن الأخوين لأب ٠
٢ ٠٠٠٠ لو مـــاتت امرأة عن ٤٨ فدانا وتركت ورثة ( زوج وأختان ( شقيقتان ) وأم ) ترث الأختان ثلثي التركة بمـــا يعنى أنه نصيب الاخت الواحدة ١٢ فدانا
فــي حين لو انها تركت أخوين بدلا مـــن الأختين لورث كـــل اخ ٨ أفدنة لانهمـــا يرثان باقي التركة تعصيبا بعــد نصيب الزوج والام ٠
٤ ٠٠٠٠ لو مـــاتت امرأة عن ١٥٦ فدانا وتركت ورثة ( زوجا وامـــا واختا شقيقة ) فان البنت سترث
نصف التركة وهـــو مـــا يساوى ٧٢ فدانا وامـــا لو انها تركت ابنا بدلا مـــن البنت لكان سيرث ٥٦ فدانا لأنه يرث الباقي تعصيبا بعــد قروض ( الزوج والأب والأم )٠
٥ ٠٠٠ اذا مـــاتت امرأة عن ٤٨ فدانا وتركت ( زوجا وامـــا واختا شقيقة ) فان الأخت الشقيقة سوف ترث ١٨ فدانا فــي حين انها لو تركت اخا شقيقا بدلا مـــن الاخت سيرث ٨ أفدنة فقط لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعــد نصيب الزوج والأم ففــي هذه الحالة ورثت الاخت الشقيقة أكثر مـــن ضعف نصيب الأخ الشقيق ٠
٦ ٠٠٠٠ لو ترك رجل ( زوجة وأم وأختين لأم وأخوين شقيقين ) وكان التركة ٤٨ فدانا ترث الاختان لام وهمـــا الابعــد قرابة ١٦ فدانا فنصيب الواحدة ٨ أفدنة فــي حين يرث الإخوان الشقيقان ١٢ فدانا بمـــا أنه نصيب الواحد ٦ أفدنة ٠
٧ ٠٠٠٠ لو تركت امرأة ( زوج واختا لأم وأخوين شقيقين )
وكانت التركة ١٢٠ فدانا ترث الاخت لام ثلث التركة وهـــو مـــا يساوى ٤٠ فدانا ويرث الأخوان الشقيقان ٢٠ فدانا بمـــا يعني ان الأخت لأم وهي الأبعــد قرابة أخذت أربعة أضعاف الاخ الشقيق ٠
٨ ٠٠٠٠ لو تركت امرأة ( زوجا وامـــا وأختا لأم واخوين شقيقين ) وكانت التركة ٦٠ فدانا فسوف ترث الاخت للام ١٠ أفدنة
فــي حين سيرث كـــل اخ ٥ أفدنة ممـــا يعنى ان الاخت للام نصيبهـــا ضعف الاخ الشقيق وهي أبعــد مـــنه فــي القرابة ٠
٩ ٠٠٠٠٠ لو ترك رجل ( زوجة وأبا وأمـــا وبنتا وبنت ابن ) وكان التركة ٦٤٨ فدانا فإن نصيب بنت الابن سيحدث ٩٦ فدانا فــي حين لو ترك ابن ابن لكان نصيبة ٢٤ فدانا فقط ٠
١٠ ٠٠٠٠٠ وتجد هناك حالات ترث فــيــها المرأة ولا يرث نظيرها مـــن الرجال
لو مـــاتت امرأة وتركت ( زوجا و ابا وامـــا وبنتا وبنت ابن ) وتركت مثلا ١٩٥ فدانا فإن بنت الابن سترث السدس وهـــو ٢٦ فدانا وهـــو فــي حين لو أنه المرأة تركت ابن ابن بدلا مـــن بنت الابن لكان نصيبه صفرا لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي شيئا ٠
١١. ٠٠٠٠ لو تركت امرأة ( زوجها وأخت شقيقة وأختا لأب ) وكانت التركة ٨٤ فدانا مثلا فان الاخت لابن سترث السدس أي مـــا يساوى ١٢ فدانا فــي حين لو كان الأخ لأب بدلا مـــن الاخت لن يرث لان الاخت لم يرث لان النصف للزوج والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي ٠
٠٠٠٠٠ الام فــي حالة فقد الفرع الوارث ووجود الزوج فــي مذهب ابن عباس رضى الالية عنهمـــا وهـــو لو مـــاتت امرأة وتركت ( أبا وامـــا وزوجا ) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب وهـــو السدس أي مـــا يساوى نصف نصيب زوجته ٠
وتجد هناك مثالا يحتوى علــى كـــل هذا الكـــلمــات ٠٠٠٠
تخيل ان تجد هناك رجل مـــات وترك أباه وأمه زوجة وبنت وبنت الابن ( الذى توفــي ) وترك ٦٠٠ فدانا ( يعنى مثلا يقدروا بمبلغ مـــن المـــال ٦٠٠ الف مليون فدان )
ربنا سبحانه وتعإلــى قال ان الاب والام يرث كـــل واحد مـــنهم ١/٦ يعني قسمت هذه القسمة بالنقود فالأب سوف يأخذ نقود ٨٨ الف مليون جنيه وليس ١٠٠ الف مليون جنية
لأنه لو جمعت هذه الانصبة كـــاليةا سوف تكون أكثر مـــن واحد سليم ( بمعنى يأخذ الاب ٨٨٠٠٠ والام ٨٨٠٠٠ والبنت ٢٧٠ الف وبنت الابن المتوفــي ٨٨٠٠٠ ( ١/٦ ) والزوجة ٦٦٠٠٠ يبقى المجموع
٦٠٠ الف مليون جنية ) فلو كان حظ بنت الابن السيء لو كانت ولد لكانت أخذت ٢٥ فدانا وهذا اسمة عصبة بالنفس وهـــو أنه ينتظر ظلاً آخر حتى يرث علينا
وإذا فاض شيء آخذة وإذا لم يتبق شيء فلا شيء الية ولو بنت الابن ليست موجودة يبقى تقسيم التركة كالاتي ( الاب ١٠٠ والام ١٠٠ والزوجة ٧٥ والبنت ١/٢ يعنى ٣٠٠ ) ويبقى باقي ٢٥ لابن الابن ٠
يبقى فــي نهاية الأمر ٠٠٠٠
لم يقل سبحانه وتعإلــى يوصيكم الالية فــي المواريث والوارثين وهـــو للذكر مثل حظ الأنهثيين إنمـــا قال سبحانه وتعإلــى ( يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ ) السيدات ١١
أي انه لا يرجع إلــى معيار الذكورة والانوثة
وأيضا قال سبحانه وتعإلــى ( وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةًۭ رِّجَالًۭا وَنِسَآءًۭ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ) السيدات١٧٦
نفرض مثلا أنه رجلا يملك مـــن المـــال مبلغ ٦٠ ألف جنيها وليس الية سوى ابن وابنة ٠٠٠ الابن يحصل علــى ٤٠ ألف والابنة تأخذ ٢٠ الف وفــي اقصى الوضع الابنة
قد تضطر أنه تعول نفسها فقط ويكفــيــها ال٢٠ الف ويعد زيادة عمـــا سوف ينفق علــىها زوجها ٠
نرجو ان نكون وضحنا بعض هذه المسائل التــي ترث فــيــها المرأة أكثر مـــن الرجل
فإلــى اللقاء فــي مسائل أحكام القرآن لا تنسونا مـــن صالح دعائكم .